السيد عبد الله شبر

38

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى اللَّه عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين . ( قوله عليه السلام : تعاقل الرجل إلى ثلث الدية أي تساويه أي أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية كذا في الفقيه ، والتعاقل من العقل بمعنى الدية وإنما سميت الدية عقلا لأن الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولي الدم » ( منه ) . الإحتجاج - عن عيسى بن عبد الله القرشي قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال : يا أبا حنيفة قد بلغني أنك تقيس فقال : نعم . فقال : لا تقس فإن أول من قاس إبليس لعنه الله حين قال : خلقتني من نار وخلقته من طين ، فقاس ما بين النار والطين ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف ما بين النورين وضياء أحدهما على الآخر . العلل - أبي وابن الوليد معا عن سعد عن البرقي عن شبيب بن أنس عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه : يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع ؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي قال : يا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس الملعون فقال : ( أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) * فسكت أبو حنيفة فقال : يا أبا حنيفة أيما أنجس البول أو الجنابة ؟ فقال : البول . فقال : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول ؟ فسكت فقال يا أبا حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة . قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلواتها ؟ فسكت الحديث . وفي حديث آخر ويحك أيهما أعظم قتل النفس أو الزنى ؟ قال : قتل النفس . قال : فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنى إلا أربعة الحديث . باب - مفهوم الوصف قال الله تعالى : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) . كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن